الاطار القانوني للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية

Filters

لم يتم العثور على مقالات لهذا الحقل.

Filters
Gazette’s Issue No.

Focus

البيئة البحرية

اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث
 

اتفاقية الكويت الإقليمية

تُعدّ اتفاقية الكويت الإقليمية الأداة القانونية الأساسية لتنسيق أنشطة المنطقة لحماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن مصادر مختلفة.

وقد اعتُمدت اتفاقية الكويت بهدف رئيسي يتمثل في الحد من تلوث البيئة البحرية في المنطقة ومنعه ومكافحته من مصادر التلوث المختلفة. ويشمل نطاق الاتفاقية التلوث الناتج عن السفن، وإغراق السفن والطائرات، والتلوث الناتج عن المصادر البرية، والتلوث الناتج عن استكشاف واستغلال قاع البحر الإقليمي وباطنه والجرف القاري، والتلوث الناجم عن الأنشطة البشرية الأخرى التي قد تُلحق الضرر بالبيئة البحرية وتُعرّض مواردها للخطر.

ومن أهداف الاتفاقية الأخرى تطوير نهج إداري متكامل لاستخدام أهداف البيئة البحرية والتنمية بطريقة متناغمة.

خطة عمل لحماية البيئة البحرية وتنميتها

تتصدى خطة العمل الإقليمية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وتنميتها، في إطار اتفاقية الكويت، لتحدي التلوث النفطي من خلال آليات البروتوكولات والبرامج التي تُشرف عليها وتُنفذها مجموعة الدول الأعضاء.

تهدف خطة العمل إلى تلبية الاحتياجات البيئية وتعزيز القدرات البيئية للدول الأعضاء في المنظمة (البحرين، وإيران، والعراق، والكويت، وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة)، وتركز بشكل أساسي على التنفيذ من خلال برامج وطنية وإقليمية منسقة.

تتكون خطة العمل من أربعة مكونات رئيسية، هي: التقييم البيئي، والإدارة البيئية، والجانب القانوني، والترتيبات المؤسسية والمالية. بما أن حماية البيئة البحرية تُعتبر أولوية قصوى، بهدف تعزيز صحة الإنسان ورفاهيته كغاية نهائية، فإن خطة عمل الكويت تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تحقيق ما يلي:

  • أ) تقييم حالة البيئة، بما في ذلك أنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بجودة البيئة، واحتياجات المنطقة، وذلك لمساعدة الحكومات على التعامل الأمثل مع المشكلات البيئية، ولا سيما تلك المتعلقة بالبيئة البحرية؛
  • ب) وضع مبادئ توجيهية لإدارة الأنشطة التي تؤثر على جودة البيئة أو على حماية واستخدام الموارد البحرية المتجددة على نحو مستدام؛
  • ج) وضع أدوات قانونية توفر الأساس القانوني للجهود التعاونية لحماية المنطقة وتنميتها على نحو مستدام؛
  • د) تدابير داعمة، تشمل آليات وهياكل مؤسسية وطنية وإقليمية، لازمة لتنفيذ خطة العمل بنجاح.

الأمانة العامة

بناءً على القرار المتخذ في الاجتماع الأول لمجلس منظمة ROPME في أبريل 1981، أُنشئت أمانة ROPME، ونُقلت المسؤوليات والموظفون إلى الأمانة العامة الجديدة للمنظمة في 1 يناير 1982. وتُحدد مهام الأمانة العامة في المادة 18 من الاتفاقية على النحو التالي:

أ) تتألف الأمانة العامة من أمين تنفيذي والموظفين اللازمين لأداء المهام التالية:

(1) الدعوة إلى اجتماعات المجلس وهيئاته الفرعية وأفرقة العمل المخصصة المشار إليها في المادة 17، والمؤتمرات المشار إليها في المادتين 19 و20، والإعداد لها؛

(2) إرسال الإخطارات والتقارير والمعلومات الأخرى الواردة وفقًا للمادتين 9 و23 إلى الدول المتعاقدة؛

(3) النظر في استفسارات الدول المتعاقدة ومعلوماتها، والتشاور معها بشأن المسائل المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكولاتها وملحقاتها؛

(4) إعداد التقارير بشأن المسائل المتعلقة بالاتفاقية وإدارة المنظمة؛ (خامساً) إنشاء وصيانة ونشر مجموعة محدّثة من القوانين الوطنية لجميع الدول المعنية ذات الصلة بحماية المعالجة البحرية؛

(سادساً) الترتيب، بناءً على الطلب، لتوفير المساعدة الفنية والمشورة لصياغة التشريعات الوطنية المناسبة للتنفيذ الفعال للاتفاقية وبروتوكولاتها؛

(سابعاً) الترتيب لبرامج تدريبية في المجالات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها؛

(ثامناً) القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب بروتوكولات الاتفاقية؛

(تاسعاً) القيام بأي مهام أخرى يكلفها بها المجلس لتنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها.

ب) يكون الأمين التنفيذي هو المسؤول الإداري الأول للمنظمة، ويؤدي المهام اللازمة لإدارة هذه الاتفاقية، وأعمال الأمانة العامة، والمهام الأخرى التي يوكلها إليه المجلس، وفقاً لما هو منصوص عليه في قواعده وإجراءاته وقواعده المالية. تتولى أمانة برنامج رصد التلوث البحري الإقليمي، بقيادة الأمين التنفيذي، منصب المنسق بمساعدة موظفين متخصصين وغيرهم من الكوادر اللازمة لأداء المهام المذكورة أعلاه.

الاتفاقية والصكوك القانونية ذات الصلة:

صُممت البروتوكولات عمومًا للحد من التلوث وضمان حماية البيئة من خلال أحكام وتوجيهات متنوعة. وترتبط هذه البروتوكولات ارتباطًا وثيقًا بالصكوك الدولية ذات الطبيعة المماثلة، وتحترم الهويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدول الأعضاء. فيما يلي ملخص لبروتوكولات وبرامج ROPME التي تُشكل مجتمعةً أداة عمل توافقية لحماية البيئة في المنطقة.

  • اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
    اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

    فايات الخطرة وغيرها من النفايات البحرية، أعدت الأمانة العامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، المسودة الأولى للبروتوكول في عام 1989. وخضعت المسودة للمراجعة في ثلاثة اجتماعات للخبراء القانونيين والفنيين في أعوام 1989 و1993 و1994 على التوالي. أُرسل نص مسودة البروتوكول المنقحة إلى أمانة اتفاقية بازل، ولجنة الخبراء القانونيين والفنيين التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،

  • النظام الأساسي للجنة القضائية لتسوية المنازعاتالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية
    النظام الأساسي للجنة القضائية لتسوية المنازعاتالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

    يُعد النظام الأساسي للجنة القضائية لتسوية المنازعات أحد أهم الأطر القانونية التي اعتمدها مجلس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) في اجتماعه الأول المنعقد في أبريل 1981، تنفيذاً لأحكام اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث، ولا سيما المادة (25) والمادة (16/ب/3) منها. ويهدف النظام إلى إنشاء هيئة قضائية إقليمية مستقلة تتولى

  • بروتوكول بشأن التلوث البحري الناتج عن استكشاف واستغلال الجرف القاري (1989)
    بروتوكول بشأن التلوث البحري الناتج عن استكشاف واستغلال الجرف القاري (1989)

    مقدمة نتيجة للتقدم التكنولوجي في مجال استكشاف واستغلال قاع البحر وباطن الجرف القاري للموارد المعدنية. تعاني البيئة البحرية من التلوث. تُسبب العمليات البحرية، كالتجريف وخطوط الأنابيب وأنشطة الحفر وغيرها، العديد من المشاكل البيئية التي تُخلّ بالتوازن البيئي البحري بطرقٍ شتى. وللحدّ من تلوث البيئة البحرية من هذه المصادر، وتطبيقًا للمادتين 111 (ب) و11 (ج) من

  • بروتوكول مراقبة نقل النفايات الخطرة وغيرها من النفايات عبر الحدود البحرية والتخلص منها
    بروتوكول مراقبة نقل النفايات الخطرة وغيرها من النفايات عبر الحدود البحرية والتخلص منها

    في مواجهة المخاطر المتزايدة على صحة الإنسان والبيئة المرتبطة بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة اتفاقية بازل، التي اعتُمدت في 22 مارس/آذار 1989. وإدراكًا لإمكانية استخدام اتفاقية بازل كأساس لوضع وثيقة قانونية أكثر تحديدًا لتوفير حماية أكبر للمنطقة البحرية المحيطة بالدول الأعضاء الثماني في اتفاقية مراقبة النفايات الخطرة وغيرها

  • خطة العمل لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية لدول الإقليم
    خطة العمل لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية لدول الإقليم

    تُعد **خطة العمل لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية لدول الإقليم** من أوائل المبادرات الإقليمية المتكاملة التي هدفت إلى وضع إطار مشترك للتعاون بين دول المنطقة من أجل حماية البيئة البحرية وتعزيز التنمية المستدامة للموارد الساحلية والبحرية. جاء إعداد هذه الخطة بدعم وتعاون **برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)** وبالتنسيق مع عدد من هيئات الأمم المتحدة

Explore More
  • النظام الأساسي للجنة القضائية لتسوية المنازعاتالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية
    النظام الأساسي للجنة القضائية لتسوية المنازعاتالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

    يُعد النظام الأساسي للجنة القضائية لتسوية المنازعات أحد أهم الأطر القانونية التي اعتمدها مجلس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME) في اجتماعه الأول المنعقد في أبريل 1981، تنفيذاً لأحكام اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث، ولا سيما المادة (25) والمادة (16/ب/3) منها. ويهدف النظام إلى إنشاء هيئة قضائية إقليمية مستقلة تتولى

  • خطة العمل لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية لدول الإقليم
    خطة العمل لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية لدول الإقليم

    تُعد **خطة العمل لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية لدول الإقليم** من أوائل المبادرات الإقليمية المتكاملة التي هدفت إلى وضع إطار مشترك للتعاون بين دول المنطقة من أجل حماية البيئة البحرية وتعزيز التنمية المستدامة للموارد الساحلية والبحرية. جاء إعداد هذه الخطة بدعم وتعاون **برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)** وبالتنسيق مع عدد من هيئات الأمم المتحدة

  • بروتوكول مراقبة نقل النفايات الخطرة وغيرها من النفايات عبر الحدود البحرية والتخلص منها
    بروتوكول مراقبة نقل النفايات الخطرة وغيرها من النفايات عبر الحدود البحرية والتخلص منها

    في مواجهة المخاطر المتزايدة على صحة الإنسان والبيئة المرتبطة بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة اتفاقية بازل، التي اعتُمدت في 22 مارس/آذار 1989. وإدراكًا لإمكانية استخدام اتفاقية بازل كأساس لوضع وثيقة قانونية أكثر تحديدًا لتوفير حماية أكبر للمنطقة البحرية المحيطة بالدول الأعضاء الثماني في اتفاقية مراقبة النفايات الخطرة وغيرها

  • بروتوكول بشأن التلوث البحري الناتج عن استكشاف واستغلال الجرف القاري (1989)
    بروتوكول بشأن التلوث البحري الناتج عن استكشاف واستغلال الجرف القاري (1989)

    مقدمة نتيجة للتقدم التكنولوجي في مجال استكشاف واستغلال قاع البحر وباطن الجرف القاري للموارد المعدنية. تعاني البيئة البحرية من التلوث. تُسبب العمليات البحرية، كالتجريف وخطوط الأنابيب وأنشطة الحفر وغيرها، العديد من المشاكل البيئية التي تُخلّ بالتوازن البيئي البحري بطرقٍ شتى. وللحدّ من تلوث البيئة البحرية من هذه المصادر، وتطبيقًا للمادتين 111 (ب) و11 (ج) من

  • اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
    اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

    فايات الخطرة وغيرها من النفايات البحرية، أعدت الأمانة العامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، المسودة الأولى للبروتوكول في عام 1989. وخضعت المسودة للمراجعة في ثلاثة اجتماعات للخبراء القانونيين والفنيين في أعوام 1989 و1993 و1994 على التوالي. أُرسل نص مسودة البروتوكول المنقحة إلى أمانة اتفاقية بازل، ولجنة الخبراء القانونيين والفنيين التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،